Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3459 08/01/1926

يختص بنقل مركز وتبديل تسمية مديرية "الكفور"

قرار المفوض السامي رقم 3459 تاريخ 08/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1943 تاريخ 02/02/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3459
التاريخ
08/01/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1943, 02/02/1926, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3459 تاريخ 08/01/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 3459 المؤرخ في 1 كانون الثاني سنة 1926 استعيد ناحية "الكفور" تسميتها القديمة "الفتوح" وينقل مركز هذه الناحية من الكفور الى "غباله" وقد فصلت قرية "دلبتا" عن ناحية الفتوح والحقت بمركز محافظة "كسروان"

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926