المادة 1
بناء على القرار رقم 3459 المؤرخ في 1 كانون الثاني سنة 1926 استعيد ناحية "الكفور" تسميتها القديمة "الفتوح" وينقل مركز هذه الناحية من الكفور الى "غباله" وقد فصلت قرية "دلبتا" عن ناحية الفتوح والحقت بمركز محافظة "كسروان"
قرار المفوض السامي رقم 3459 08/01/1926
قرار المفوض السامي رقم 3459 تاريخ 08/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1943 تاريخ 02/02/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 3459 المؤرخ في 1 كانون الثاني سنة 1926 استعيد ناحية "الكفور" تسميتها القديمة "الفتوح" وينقل مركز هذه الناحية من الكفور الى "غباله" وقد فصلت قرية "دلبتا" عن ناحية الفتوح والحقت بمركز محافظة "كسروان"
نصوص ذات صلة