Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3463 12/01/1926

يختص بالغاء بلدية سرعين - محافظة بعلبك

قرار المفوض السامي رقم 3463 تاريخ 12/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1939 تاريخ 19/01/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3463
التاريخ
12/01/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1939, 19/01/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3463 تاريخ 12/01/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الغيت بلدية سرعين منذ تاريخ هذا القرار لانها لم تتمكن من تقرير ميزانية يكون دخلها السنوي 250 ليرة على الاقل وعهد الى نظارة المالية في تصفية حساباتها وفي ايداع ما يزيد عن دخلها في خزينة المالية وسيصدر قرار من الحاكم بناء على اقتراح ناظر الداخلية في تعيين وجوه انفاق تلك الزيادة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926