Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 52 12/01/1926

يختص بمعاقبة الذين يعرقلون سير الانتخابات

قرار المفوض السامي رقم 52 تاريخ 12/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1943 تاريخ 02/02/1926. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
52
التاريخ
12/01/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1943, 02/02/1926, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 52 تاريخ 12/01/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الاشخاص الذين يقومون بحركات متفق عليها بقصد تأخير او منع العمليات الانتخابية المأمور باجرائها قانونا من قبل السلطات ذات الصلاحية او افساد نتيجة الانتخابات او حمل الناخبين على الامتناع يعاقبون بالسجن الى ثلاث سنوات وبالتضامن فيما بينهم بجزاء نقدي من 1500 الى 5000 ليرة سورية اذا كانت الحركات مصحوبة بعنف او مظاهرات تهديدية فيحكم دائما بالعقوبة القصوى

المادة 2

مادة 2: للمجلس العدلي وحده صلاحية النظر في المخالفات المذكورة في هذا القرار

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يبدأ مفعوله في كل دولة حالا بعد الصاقه على باب دار الحكومة في تلك الدولة

المفوض السامي بيروت في 12 ك2 سنة 1926 الامضاء: جوفنيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926