Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 75 تاريخ 25/01/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 75 تاريخ 25/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1944 تاريخ 05/02/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: على كل شخص يتعاطى مهنة الحمالة في مدينة بيروت سواء أكان بالنقل على ظهره او في عربة حاملا نمرة نحاسية منقوشة باللغتين العربية والفرنسوية ومعلقة على ذراعه الايسر تعطى هذه النمرة النحاسية من الدائرة المار ذكرها بعد قيد اسم صاحبها وتأدية خمسين قرشا سوريا ثمنها الى صندوق البلدية

المادة 1 من قرار رقم 75 تاريخ 25/01/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172918/article/1/