Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 80 تاريخ 30/01/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 80 تاريخ 30/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1953 تاريخ 09/03/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تمتد صلاحية محكمة البداية في بيروت على محافظة بيروت وكسروان والمتن والشوف وعلى مديرية دير القمر المستقلة جميع الدعاوي التي يكون فيها احد الفريقين مهما كان مركزه الحقوقي في الدعاوي غير تابع لدولة من الدول الواقعة تحت الانتداب 2 في جميع الدعاوي التي تتعلق فقط برعايا الدول الواقعة تحت الانتداب التي يستعمل فيها احد الفريقين المتداعيين الحق المعترف له به في المادة التالية تمتد ضمن الشروط داتها صلاحية محكمة بداية طرابلس محافظتي طرابلس والبترون وصلاحية محكمة بداية زحله الى محافظتي زحلة وبعلبك وصلاحية محكمة بداية صيدا الى محافظات صيدا وصور ومرجعيون

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 80 تاريخ 30/01/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172949/article/4/