Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 80 تاريخ 30/01/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 80 تاريخ 30/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1953 تاريخ 09/03/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: في الدعاوي الحقوقية او التجارية المتعلقة برعايا الدول الواقعة تحت الانتداب يحق للمدعي ان يرفع رأسا دعواه الى محكمة البدية ذات الصلاحية وفقا لاحكام المادة الرابعة. ويحق للمدعي عليه امام محكمة البداية غير محاكم بيروت وطرابلس وصيداوزحله قبل كل استثناء اخر طلب احالة الدعوى امام محكمة التي هي ذات الصلاحية بين هذه المحاكم الاخيرة وفقا لاحكام المادة الرابعةفي الدعاوي الجزائية المتعلقة فقط برعايا الدول الواقعة تحت الانتداب يحق لكل متهم لدى مثوله لاول مرة امام مستنطق محكمة بداية غير محاكم بيروت وطرابلس وصيدا وزحله عند استلام التبليغ طلب احالة الدعوى امام المحكمة ذات الصلاحية من هذه المحاكم وفقا لاحكام المادة الرابعة

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 80 تاريخ 30/01/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172949/article/5/