Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3522 تاريخ 13/01/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من قرار رقم 3522 تاريخ 13/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1953 تاريخ 09/03/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: ترفع الدعوى الى المجلس التأديبي بناء على قرار من حاكم لبنان الكبير, فيجتمع بدعوة من رئيسه ويفصل في الدعوى المقامة في جلسة سرية متبعا اصول المحاكمة التي يراها افضل من سواها لاثارة وجدانه ويجب ان تسمع اقوال المساعد القضائي الموضوع قيد المحاكمة او ان يمكن على الاقل من الدفاع عما نسب اليه. ولا يجوز ان يستعين الا بمحام واحد

المادة 11 من قرار رقم 3522 تاريخ 13/01/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172950/article/11/