Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 96 تاريخ 20/01/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 96 تاريخ 20/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1954 تاريخ 12/03/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

يجب على شركات الضمان الاجنبية ان تردع في مكتب الملكية التجارية والصناعية تأمينا قدره سبعة الاف وخمسماية ليرة سورية لكل فرع مختلف من انواع الضمان مثل الحريق والحياة والاخطار البحرية. يمكن ان يكون هذا التأمين نقدا او سندات مالية او يعوض عنه بكفالة بنك يقبل به مكتب الملكية التجارية والصناعية

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 30/09/1944, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 96 تاريخ 20/01/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172958/article/9/