Read this page in English
النص الكامل

نظام شركات الضمان وجمع الرساميل والتوفير لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام شركات الضمان وجمع الرساميل والتوفير. قرار رقم 109 تاريخ 21/07/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

ان التأمين المنصوص عليه في المادة 9 من القرار رقم 96 الصادر في 30 كانون الثاني 1926 يرفع الى 25000 ليرة لبنانية فيما يختص بشركات الضمان على الحياة وشركات جمع الرساميل والى 15000 ليرة لبنانية فيما يختص بسائر شركات الضمان وشركات التوفير على ان يكون اقصى تأمين فيما يختص بشركات الضمان التي تشتغل في استثمار فروع عديدة في دول الشرق المشمولة بالانتداب 50000 ليرة لبنانية.

المادة 3 من نظام شركات الضمان وجمع الرساميل والتوفير https://lebaneselegislation.com/text/257613/article/3/