Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 30/01/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 30/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1956 تاريخ 19/03/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: الجزاآت النقدية المشتركة هي معدة اما لقمع تواطؤ اهالي المدن او القرى او الاماكن الاهلية مع العصابات التي تقوم مسلحة باعمال السلب والشقاوة واما لقمع اعمال التخريب او تعطيل طرق المواصلات او سائط النقل التي تكون القرى مسؤولة عنها اذا حدثت على اراضيها واما لقمع اعمال السلب او كل عصيان لاوامر الحكومة ترتكبه قبائل البدو لا يمكن فرض الجزاآت النقدية الا بأمر من مندوبي المفوض السامي لدى الدول اما مباشرة او بناء على اقتراح المندوبين المعاونيين او ضباط الاستخبارات

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 30/01/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172968/article/1/