Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 30/01/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 30/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1956 تاريخ 19/03/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: في الاراضي التي تعلن فيها الاحكام العرفية اوالتي تعتبر كاراضي عسكرية يتخذ القرارت بالجزاآت النقدية المشتركة الضابط الذي يكون على رأس الجنود في تلك الاراضي يمكن لقواد السرايا في اثناء الاعمال التي يديرونها ان فرضوا الجزاآت النقدية المشتركة اذا رخص بذلك صريحا من قبل مندوب المفوض السامي في الاحوال المنوه عنها في هذه المادة يجب ان يصدق مندوب المفوض السامي على القرارات التي تفرض بموجبها الجزاآت النقدية المشتركة

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 30/01/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172968/article/2/