المادة 5
مادة 5: ان الاموال التي تقيد في الحسابات المذكورة في المادة السابقة تخصص : نصفها: لتصليح اضرار الشقاوة واجراء الاعمال المتعلقة بالمنفعة العمومية ونصفها الاخر لمصاريف تتعلق بقمع الشقاوة
قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 30/01/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 30/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1956 تاريخ 19/03/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: ان الاموال التي تقيد في الحسابات المذكورة في المادة السابقة تخصص : نصفها: لتصليح اضرار الشقاوة واجراء الاعمال المتعلقة بالمنفعة العمومية ونصفها الاخر لمصاريف تتعلق بقمع الشقاوة
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 30/01/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172968/article/5/