Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 30/01/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 30/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1956 تاريخ 19/03/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: اذا فرضت جزاآت نقدية لاعمال جرى قمعها من قبل قوات الدرك والشرطة في الدولة فيدفع مبلغ هذه الحزاآت او قيمتها لبنك سوريا ولبنان الكبير الذي يفتح حسابا باسم بعثة المفوضية العليا جزاآت نقدية مشتركة, يديره مندوب المفوض السامي اذا احوجت اعمال القمع الى تداخل الجيش الفرنسوي فيدفع مبلغ الجزاآت او قيمتها لبنك سوريا ولبنان الكبير في بيروت الذي يفتح حسابا باسم "المفوضية العليا" - حسابها ودائع ذهب - جزاآت مفروضة على اثر الثورة" يديره المستشار المالي في المفوضية العليا

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 30/01/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172968/article/4/