Read this page in English
النص الكامل

غير محدد رقم 3448 تاريخ 15/03/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من غير محدد رقم 3448 تاريخ 15/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1957 تاريخ 23/03/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ان ناظر العدلية مفوض باعطاء الوصولات المنصوص عليها في المادة 42 من القرار رقم 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922. ويمسك في نظارة العدلية سجل خاص لقيد المذكرات التي تستوجب اعطاء الوصولات المذكورة وتعطى الوصولات بلا ابطاء عند تقديم المذكرات لنظارة العدلية

المادة 1 من غير محدد رقم 3448 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172971/article/1/