Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 3448 15/03/1926

يختص بالدعاوى التي تقام على الدولة

غير محدد رقم 3448 تاريخ 15/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1957 تاريخ 23/03/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
3448
التاريخ
15/03/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1957, 23/03/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 3448 تاريخ 15/03/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان ناظر العدلية مفوض باعطاء الوصولات المنصوص عليها في المادة 42 من القرار رقم 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922. ويمسك في نظارة العدلية سجل خاص لقيد المذكرات التي تستوجب اعطاء الوصولات المذكورة وتعطى الوصولات بلا ابطاء عند تقديم المذكرات لنظارة العدلية

بيروت في 15 اذار سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926