Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 138 تاريخ 23/02/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 138 تاريخ 23/02/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1961 تاريخ 06/04/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ان القاضي الذي دعا الشاهد هو الذي يعين مبلغ تعويض الانتقال الواجب اعطاؤه وهو يأخذ بعين الاعتبار التعويض صفة الشهود وبقية الامور المساعدة على تقدير التعويض لا سيما الضرر الذي تسبب من مجرد الانتقال على ان هذا التعويض لا يمكن ان يتجاوز 60 غرشا سوريا يدفع مع تعويض غلاء المعيشة عن كل يوم من 24 ساعة ان قضاء ثلث يوم في السفر او في شغل متعلق بالعدلية يكفي للحصول على الحق بالتعويض يعتبر ثلث يوم كل نصف نهار ومدة الليل كلها

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 138 تاريخ 23/02/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172992/article/2/