Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 138 تاريخ 23/02/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 138 تاريخ 23/02/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1961 تاريخ 06/04/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ما عدا تعويض الانتقال هذا يكون للشهود بناء على طلبهم وبعد تقديم اوراق مصادق عليها ومستندة على اوراق اثباتية باسترجاع مصاريف الانتقال التي دفعوها يجب ان تستخذم دائما واسطة السفر الاكثر اقتصادا. لا يعوض على الشاهد الا بالقيمة التي تستوجبها واسطة الانتقال هذه اذا ثبت ان كل في امكانه استعمالها وانه استعمل مع هذا واسطة سفر أكلف تدفع اجرة الدواب والمركبات على الدواب او السيارات على سعر التعريفات الموضوعة من قبل البلديات او الحكومة في كل مكان يوجد فيه مصالح نقل مشترك كالسكة الحديدية وشركات المركبات على الدواب او غيرها لا يدفع للشاهد الا اجرة محل واحد

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 138 تاريخ 23/02/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172992/article/3/