المادة 2
مادة 2: يحول مبلغ الرسوم المقطوعة المعينة في القانون الموقت الصادر في 12 ايلول سنة 1329 على الرسوم الواجب استيفاؤها في محاكم الصلح او في محاكم التي تقوم مقامها الى عملة سورية بضربه بالعدد المثل 6
قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/03/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1966 تاريخ 23/04/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحول مبلغ الرسوم المقطوعة المعينة في القانون الموقت الصادر في 12 ايلول سنة 1329 على الرسوم الواجب استيفاؤها في محاكم الصلح او في محاكم التي تقوم مقامها الى عملة سورية بضربه بالعدد المثل 6
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/173013/article/2/