المادة 1
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي الجريمة المبينة آنفا
غير محدد رقم 3689 07/05/1926
غير محدد رقم 3689 تاريخ 07/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1974 تاريخ 21/05/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة