Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 3687 07/05/1926

يختص بانشاء لجنة تعنى بفحص ميزانيات بلديات الاماكن التي هي مراكز للاصطياف قبل الموافقة عليها

غير محدد رقم 3687 تاريخ 07/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1972 تاريخ 14/05/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
3687
التاريخ
07/05/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1972, 14/05/1926, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 3687 تاريخ 07/05/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

في انشاء لجنة تنشىء بفحص ميزانيات بلديات الاماكن التي هي مراكز للاصطياف - قبل الموافقة عليها عهد الى لجنة مؤلفة من: ناظر الداخلية- رئيس ناظر الاشغال العامة- عضو ناظر االدوائر الاقتصادية- عشو ثلاثة ممثلين للجنة السياحة- عضو والاصطياف في المفوضية العليا في درس مشاريع الميزانيات المختصة ببلديات اماكن الاصطياف قبل الموافقة عليها وتجتمع بناء على دعوة رئيسها. وتؤخذ آراؤها بغالبية اصوات الاعضاء الحاضرين. واذا انقسمت على التساوي فان صوت الرئيس يرجح الكفة التي ينضم اليها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926