المادة 30
يعتبر من الاغلاط القلمية البسيطة عدم المطابقة بين شروح الصحائف وشروح السندات او الوثائق المقدمة تأييدا للتسجيل.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1980 تاريخ 11/06/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر من الاغلاط القلمية البسيطة عدم المطابقة بين شروح الصحائف وشروح السندات او الوثائق المقدمة تأييدا للتسجيل.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/173074/article/30/