Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/04/2005

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2005

Court
تمييز مدني
Number
22/2005
Date
18/04/2005
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بان نزع الملكية العقارية نتيجة تصحيح الخطأ المادي يشكل حلا قانونيا وليس سببا قانونيا يستدعي مناقشته، ويجوز الادلاء بدفع انتفاء الاختصاص النوعي عملا بنص المادة 53 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. وردت السبب التمييزي الثالث عملا بنص المادتين 15 من القرار رقم 188 تاريخ 15/03/1926 والمادة 30 من القرار 189 تاريخ 15/03/1926 لانه غير مقتصر على تصحيح الخطأ المادي بل تعداه الى طلب اعادة تسجيل العقار العائد للمميز ضدها على اسمه. وانه لم يبين الخطأ المدلى به في القرار المطعون فيه، وان التصحيح المادي موضوع الدعوى يستتبع البحث في نزع ملكية العقار. ولا يشكل التناقض بين اسباب القرار المميز سببا تمييزيا بل تناقض في الفقرة الحكمية عملا بنص المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.