Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1995 تاريخ 20/07/1923 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1995 تاريخ 20/07/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1984 تاريخ 03/08/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة 37 من قانون الجزاء يحول الى حبس كل جزاء نقدي يحكم به قاضي صلح بيروت او معاونوه من اجل مخالفة القرارات الصادرة من حاكم بيروت الاداري اذا كان المحكوم عليه بالجزاء النقدي لا يدفعه في خلال الايام الثلاثة التي تلي ابلاغ الاخطار اليه

المادة 1 من قرار رقم 1995 تاريخ 20/07/1923 https://lebaneselegislation.com/text/173080/article/1/