Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1995 20/07/1923

يختص بالمخالفات والجزاء النقدي في بيروت

قرار رقم 1995 تاريخ 20/07/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1984 تاريخ 03/08/1923. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1995
التاريخ
20/07/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1984, 03/08/1923, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1995 تاريخ 20/07/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة 37 من قانون الجزاء يحول الى حبس كل جزاء نقدي يحكم به قاضي صلح بيروت او معاونوه من اجل مخالفة القرارات الصادرة من حاكم بيروت الاداري اذا كان المحكوم عليه بالجزاء النقدي لا يدفعه في خلال الايام الثلاثة التي تلي ابلاغ الاخطار اليه

المادة 2

مادة 2: على ناظر العدلية وحاكم بيروت الاداري تنفيذ هذا القرار كل فيما اختص به

بيروت في 20 تموز سنة 1923 وكيل حاكم لبنان الكبير الامضاء: اوبوار نظر وصدق تحت رقم 2052 بتاريخ 21 تموز سنة 1923 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923