المادة 1
مادة 1: يجب على كل شخص عنده بارود ومتفجرات بدون رخصة قانونية ان يقدم في 10 ايام بعد وضع هذا القرار موضع التنفيذ تصريحا بذلك للمفوضية العليا. ويعطى له وصل بهذا التصريح
قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 09/04/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 09/04/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1986 تاريخ 02/07/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يجب على كل شخص عنده بارود ومتفجرات بدون رخصة قانونية ان يقدم في 10 ايام بعد وضع هذا القرار موضع التنفيذ تصريحا بذلك للمفوضية العليا. ويعطى له وصل بهذا التصريح
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 09/04/1926 https://lebaneselegislation.com/text/173087/article/1/