المادة 2
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
قرار رقم 779 تاريخ 30/12/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 779 تاريخ 30/12/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 04/01/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
المادة 2 من قرار رقم 779 تاريخ 30/12/1967 https://lebaneselegislation.com/text/173113/article/2/