المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله بها في الاوقات المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
قرار رقم 779 تاريخ 30/12/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 779 تاريخ 30/12/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 04/01/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله بها في الاوقات المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
المادة 3 من قرار رقم 779 تاريخ 30/12/1967 https://lebaneselegislation.com/text/173113/article/3/