المادة 1
مادة 1: تنشأ في قريتي: بصاليم, و (مزهر والمجدوب ) قضاء المتن, بلدية جديدة موحدة تعرف باسم بلدية "بصاليم و (مزهر والمجدوب )" مركزها بصاليم قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 645 24/12/1965
قرار رقم 645 تاريخ 24/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 06/01/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قريتي: بصاليم, و (مزهر والمجدوب ) قضاء المتن, بلدية جديدة موحدة تعرف باسم بلدية "بصاليم و (مزهر والمجدوب )" مركزها بصاليم قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لهاتين القريتين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو
نصوص ذات صلة