المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي لبلدة الدامور- قضاء الشوف - وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري
قرار رقم 646 24/12/1965
قرار رقم 646 تاريخ 24/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 06/01/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة