Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 646 24/12/1965

بتحديد نطاق بلدية الدامور قضاء الشوف

قرار رقم 646 تاريخ 24/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 06/01/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
646
التاريخ
24/12/1965
الجريدة الرسمية
العدد 2, 06/01/1966, ص. 40
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 646 تاريخ 24/12/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي لبلدة الدامور- قضاء الشوف - وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965