Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3283 27/12/1965

بتحديد مدة خدمة العشر سنوات في معهد خريجي الدورة الاعدادية الاولى المعجلة - المعهد الوطني للادارة والانماء

قرار رقم 3283 تاريخ 27/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3283
التاريخ
27/12/1965
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/1966, ص. 11
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3283 تاريخ 27/12/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يكون اليوم السادس من تموز 1964 تاريخ افتتاح الدورة الاعدادية الاولى المعجلة في المعهد الوطني للادارة والانماء وتاريخ مباشرة الدروس فيها والمحاضرات - بدأ لخدمة "العشر سنوات " المستمرة المنصوص عليها في الفقرة "ب " من التعهد المقدم من خريجي الدورة المذكورة المعينين في ملاكات الدولة بموجب المرسوم رقم 2996 تاريخ 20 تشرين الاول سنة 1965

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة قرار صدر بالاجماع في بيروت بتاريخ السابع والعشرين من كانون الاول 1965

الرئيس فريد الدحداح الاعضاء: حسن فرحات انطوان فتال

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965