Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2264 تاريخ 04/01/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 2264 تاريخ 04/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على مستوردي البضائع الذين وصلت بضاعتهم الى جمارك سوريالبنان انهاء عمليات - التخليص الجمركي واخراجها الى الاسواق بظرف خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ هذا القرار

المادة 2 من قرار رقم 2264 تاريخ 04/01/1946 https://lebaneselegislation.com/text/173263/article/2/