المادة 5
مادة 5: يمنع نقل البضائع اليهودية بعد اول شباط سنة 1946 بين المدن اللبنانية والسورية بحيث تبقى منحصرة في الاماكن المصرح بها عن وجودها.
قرار رقم 2264 تاريخ 04/01/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 2264 تاريخ 04/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يمنع نقل البضائع اليهودية بعد اول شباط سنة 1946 بين المدن اللبنانية والسورية بحيث تبقى منحصرة في الاماكن المصرح بها عن وجودها.
المادة 5 من قرار رقم 2264 تاريخ 04/01/1946 https://lebaneselegislation.com/text/173263/article/5/