Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6417 11/12/1996

ادراج اسم بنك الاستثمار والتنمية ش .م.ل. على لائحة المصارف.

قرار رقم 6417 تاريخ 11/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6417
التاريخ
11/12/1996
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/1997, ص. 157-158
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6417 تاريخ 11/12/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المواد

135 الى 139 منه,

وبناء على القرار رقم 6078 تاريخ 10/01/1996

القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1996,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 03/05/1995 بتأسيس مصرف

متخصص للاعمال والتسليف المتوسط والطويل

الاجل وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم

50/83 تاريخ 15/07/1983 يحمل اسم "بنك

الاستثمار والتنمية العقارية ش .م.ل.

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/07/1996

بتعديل تسمية المصرف بحيث تصبح "بنك

الاستثمار والتنمية ش .م.ل.",

وبناء على قرارات المجلس المركزي المتخذة

بتاريخ 25/10/1995 و 29/11/1995 و

13/03/1996 و 20/03/1996,

ولما كان المصرف المذكور قد تأسس

بتاريخ 05/09/1996 وتاريخ 07/12/1996

وقد تسجل في السجل التجاري في بيروت

بتاريخ 28/08/1996 تحت رقم 70593,

وبناء على التعهدات الموقعة من رئيس

مجلس ادارة المصرف المعني بتاريخ

25/06/1996 و 04/09/1996 و 05/12/1996,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

06/12/1996 من رئيس مجلس ادارة المصرف

المعني والمتضمن طلب تسجيله على لائحة

المصارف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم بنك الاستثمار والتنمية ش م ل على لائحة المصارف ويعطى الرقم 116

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 كانون الاول 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996