Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6418 11/12/1996

ادراج اسم شركة احمد قاسم الخطيب وشريكه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة.

قرار رقم 6418 تاريخ 11/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6418
التاريخ
11/12/1996
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/1997, ص. 553
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6418 تاريخ 11/12/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان

لا سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام

1996,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 12/11/1996 ل "شركة احمد

قاسم الخطيب وشريكه للصيرفة" لمزاولة مهنة

الصرافة,

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها

نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 30/11/1996

وقد تسجلت في السجل التجاري في زحلة

بتاريخ 21/11/1996 تحت رقم 2729,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

05/12/1996 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة احمد قاسم الخطيب وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويطعى الرقم 444

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الاول 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996