المادة 1
مادة 1: تحدد تعرفة الاسعار لشراء التبغ والتنباك وشك البنت من محصول سنة 1956 من قبل ادارة الحصر لكل كيلو غرام صافي وفقا للجدول المربوط بهذا القرار.
قرار رقم 2516 31/12/1955
قرار رقم 2516 تاريخ 31/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة