Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2516 31/12/1955

تحديد تعرفة الاسعار لشراء التبغ والتنباك وشك النبت من محصول سنة 1956

قرار رقم 2516 تاريخ 31/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2516
التاريخ
31/12/1955
الجريدة الرسمية
العدد 2, 11/01/1956, ص. 36-39
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2516 تاريخ 31/12/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تعرفة الاسعار لشراء التبغ والتنباك وشك البنت من محصول سنة 1956 من قبل ادارة الحصر لكل كيلو غرام صافي وفقا للجدول المربوط بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ك1 سنة 1955 الامضاء: جميل مكاوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955