المادة 1
مادة 1: يحظر دخول الافراس القادمة الى لبنان للنزو, من عمر اربع سنوات فما فوق, ما لم تكن مرفقة بشهادة رسمية تثبت خلوها من مرض البجل.
قرار رقم 687 13/12/1955
قرار رقم 687 تاريخ 13/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحظر دخول الافراس القادمة الى لبنان للنزو, من عمر اربع سنوات فما فوق, ما لم تكن مرفقة بشهادة رسمية تثبت خلوها من مرض البجل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الاول سنة 1955 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: الفرد شمعون الامضاء: جوزف السكاف
نصوص ذات صلة