المادة 3
مادة 3: لا تخضع للمعاينة الميكانيكية سيارات السياحة الخصوصية التي لم يتجاوز تاريخ صنعها العشر سنوات, وانما تستوفى عنها رسوم السير السنوية المتوجبة ضمن المواعيد المحددة في الجدول المرفق.
قرار رقم 1 تاريخ 02/01/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 1 تاريخ 02/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا تخضع للمعاينة الميكانيكية سيارات السياحة الخصوصية التي لم يتجاوز تاريخ صنعها العشر سنوات, وانما تستوفى عنها رسوم السير السنوية المتوجبة ضمن المواعيد المحددة في الجدول المرفق.
المادة 3 من قرار رقم 1 تاريخ 02/01/1996 https://lebaneselegislation.com/text/173537/article/3/