المادة 4
مادة 4: لا تخضع الدراجات النارية المسجلة وغير المعدة لنقل الاحمال للمعاينة الميكانيكية, ويكتفى بتسديد الرسوم المتوجبة عنها ضمن المواعيد المحددة في الجدول المرفق.
قرار رقم 1 تاريخ 02/01/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 1 تاريخ 02/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا تخضع الدراجات النارية المسجلة وغير المعدة لنقل الاحمال للمعاينة الميكانيكية, ويكتفى بتسديد الرسوم المتوجبة عنها ضمن المواعيد المحددة في الجدول المرفق.
المادة 4 من قرار رقم 1 تاريخ 02/01/1996 https://lebaneselegislation.com/text/173537/article/4/