المادة 1
مادة 1: يعدل نوع المطافىء المحدد في المادة الاولى من القرار المشار اليه اعلاه بحيث يجاز استعمال مطافىء حريق من نوع جافة او مواد سائلة. - والباقي دون تعديل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 527 تاريخ 25/10/1995, المادة 1, 02/11/1995
مادة 1: يضاف إلى نهاية المادة الأولى من القرار رقم 1/أد تاريخ 6/1/1995 كلمة "رغوية" بحيث تصبح كالآتي: يعدل نوع المطافئ المحدد في المادة الأولى من القرار المشار اليه اعلاه بحيث يجاز استعمال مطافئ حريق من نوع بودرة جافة أو مواد سائلة رغوية . ـ والباقي دون تعديل.