Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 06/01/1995

تعديل القرار رقم 645/أد تاريخ 19/11/1994

قرار رقم 1 تاريخ 06/01/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1995. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
06/01/1995 (تطبع الجامعة اللبنانية 06/12/1995: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/1995, ص. 29
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 527 تاريخ 25/10/1995 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 06/01/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 5608 تاريخ 02/09/1994

بناء على قانون السير رقم 76 تاريخ 26/12/1967 لا سيما

المادة 109 المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 9961

تاريخ 24/03/1975 (تجهيز كل سيارة شحن او اوتوبيس

بمطافىء ضد الحريق).

بناء على القرار رقم 645/أد تاريخ 19/11/1994 القاضي

بتجهيز السيارات الخصوصية والعمومية بمطافىء حريق)

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نوع المطافىء المحدد في المادة الاولى من القرار المشار اليه اعلاه بحيث يجاز استعمال مطافىء حريق من نوع جافة او مواد سائلة. - والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الثاني 1995 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995