Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5760 27/12/1994

تعديل في لائحة المصارف

قرار رقم 5760 تاريخ 27/12/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1995. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5760
التاريخ
27/12/1994
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/1995, ص. 31
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5760 تاريخ 27/12/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 136 منه,

وبناء على القرار رقم 5342 تاريخ 19/01/1994 القاضي بنشر

لائحة المصارف للعام 1994

وبناء على القرار رقم 5733 تاريخ 15/11/1994 المتضمن

ادراج اسم "بنك هولندا الدولي ن.ف" على لائحة المصارف

تحت رقم 112

وبناء على كتاب المصرف المعني تاريخ 09/12/1994 المتضمن

طلب تعديل تسميته على لائحة المصارف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 5342 تاريخ 19/01/1994 تسمية "بنك هولندا الدولي ن.ف." المسجل تحت رقم 112 بحيث تصبح "انترناسيونال نيديرلاندن بنك ن.ف.".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الاول 1994 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994