المادة 6
مادة 6: على جميع مراكز الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي تطبيق المواصفات والشروط الواردة في القرار رقم 358/1 وهذا القرار, تحت طائلة المسؤولية.
قرار رقم 2 تاريخ 03/01/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 2 تاريخ 03/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: على جميع مراكز الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي تطبيق المواصفات والشروط الواردة في القرار رقم 358/1 وهذا القرار, تحت طائلة المسؤولية.
المادة 6 من قرار رقم 2 تاريخ 03/01/2000 https://lebaneselegislation.com/text/173609/article/6/