Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1321 تاريخ 29/12/1992 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1321 تاريخ 29/12/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يوقع امر القبض هذا مدير التعبئة او رئيس قسم التجنيد في مديرية التعبئة, او رئيس قسم التعبئة المختص في كل من المناطق العسكرية الخمس : بيروت - جبل لبنان - الجنوب - الشمال - البقاع, وفقا لمكان تقدم مدعوي خدمة العلم للقيد (ربطا لائحة باسماء ونماذج تواقيع هؤلاء المسؤولين) يجري تسليم طالب الاعفاء النسخ الاربعة الاولى وتحفظ الخامسة في المنسق المتسلسل بمديرية التعبئة.

المادة 2 من قرار رقم 1321 تاريخ 29/12/1992 https://lebaneselegislation.com/text/173684/article/2/