Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1321 تاريخ 29/12/1992 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 1321 تاريخ 29/12/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يتم الدفع, اما نقدا واما بشيك مصرفي واما بشيك محجوز من بل البنك المسحوب عليه, على ان ينظم هذا الشيك لامر امين صندوق الخزينة المركزي.

المادة 3 من قرار رقم 1321 تاريخ 29/12/1992 https://lebaneselegislation.com/text/173684/article/3/