المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 206 تاريخ 31/12/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 206 تاريخ 31/12/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 2 من قرار رقم 206 تاريخ 31/12/1998 https://lebaneselegislation.com/text/173703/article/2/