Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 09/01/1999 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 3 تاريخ 09/01/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1999. الحالة: ملغى.

المادة 5

التصريح بعروض انماء المبيعات: على كل تاجر يقوم بانماء مبيعاته عن طريق تقديم الهدايا ان يقدم تصريحا بذلك الى وزارة الاقتصاد والتجارة (مصلحة حماية المستهلك في الادارة المركزية او مصالح الاقتصاد والتجارة القائمة في المحافظات) وفقا للنموذج المرفق وذلك في مهلة اسبوع واحد من تاريخ مباشرته في انماء المبيعات.

المادة 5 من قرار رقم 3 تاريخ 09/01/1999 https://lebaneselegislation.com/text/173705/article/5/