المادة 6
ضبط المخالفات:
تتولى مصلحة حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات كل في ما خصها مراقبة عروض انماء المبيعات والتحقق من التزام العارضين باحكام هذا القرار وبمضمون التصريح المقدم منهم.
قرار رقم 3 تاريخ 09/01/1999 ملغى ملغى
المادة 6 من قرار رقم 3 تاريخ 09/01/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1999. الحالة: ملغى.
ضبط المخالفات:
تتولى مصلحة حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات كل في ما خصها مراقبة عروض انماء المبيعات والتحقق من التزام العارضين باحكام هذا القرار وبمضمون التصريح المقدم منهم.
المادة 6 من قرار رقم 3 تاريخ 09/01/1999 https://lebaneselegislation.com/text/173705/article/6/