المادة 7
العقوبات: كل مخالفة لاحكام هذا القرار ولا سيما المادة الرابعة منه تعرض مرتكبها للعقوبات الجزائية المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها).
قرار رقم 3 تاريخ 09/01/1999 ملغى ملغى
المادة 7 من قرار رقم 3 تاريخ 09/01/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1999. الحالة: ملغى.
العقوبات: كل مخالفة لاحكام هذا القرار ولا سيما المادة الرابعة منه تعرض مرتكبها للعقوبات الجزائية المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها).
المادة 7 من قرار رقم 3 تاريخ 09/01/1999 https://lebaneselegislation.com/text/173705/article/7/