Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 16 16/04/1998

ادخال عقارات في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

قرار رقم 16 تاريخ 16/04/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/05/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
16
التاريخ
16/04/1998
الجريدة الرسمية
العدد 20, 07/05/1998, ص. 1556-1557
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 16 تاريخ 16/04/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار

رقم 166/ل.ر. تاريخ 07/11/1933,

بناء على تقرير الاثري السيد علي بدوي المسجل

برقم 1275 تاريخ 08/04/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخلت في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية العقارات ذات الارقام: 1570/1571/1572/1574/1575/ 1577/1578/1583/1584/1585/1579 من منطقة صور العقارية - محافظة الجنوب.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للابنية الاثرية القائمة على العقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 16 نيسان 1998 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998