Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 15 16/04/1998

ادخال البناء القائم على العقار 4418 من منطقة القبيات العقارية- قضاء عكار في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

قرار رقم 15 تاريخ 16/04/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/05/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
16/04/1998
الجريدة الرسمية
العدد 20, 07/05/1998, ص. 1556
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 16/04/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار

رقم 166/ل.ر. تاريخ 07/11/1933,

بناء على الاستدعاء المقدم من لجنة وقف كنيسة سيدة

كماع والمسجل تحت الرقم 731 تاريخ 28/02/1998,

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية - البناء القائم على العقار رقم 4418 من منطقة القبيات العقارية - قضاء عكار.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باية اعمال من شأنها تغيير شكل البناء المشار اليه اعلاه ومنظره العام دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنهما في المواد 24, 25 و50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 16 نيسان 1998 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998